الفتوى رقم (18535)

س: ما هو معنى بيع الكالئ بالكالئ؟ وهل يدخل فيه أن تبيع السلعة التي اشتريتها بأجل ثم تبيعها بأجل قبل أن تدفع ثمنها؟

ج: معنى بيع الكالئ بالكالئ هو: بيع النسيئة بالنسيئة، أي بيع الدين بالدين، وهو غير جائز، وله صور منها: 1- أن يبيع ما في الذمة حالا من عروض وأثمان بثمن مؤجل لمن هو عليه أو غيره.

2 - أن يجعل رأس مال السلم دينا، كأن يسلم مائة درهم إلى سنة في آصع من طعام أو نحوه، فإذا انقضى الأجل قال الذي عليه الحق للدافع: ليس عندي ما أعطيك إياه، ولكن بعني هذا الطعام بمائتي درهم إلى شهر ونحوه.

أما مسألة بيع السلعة المقبوضة التي اشتريتها بأجل، ثم تبيعها بأجل قبل أن تدفع ثمنها فهو جائز ولا تدخل في مسألة بيع الكالئ بالكالئ؛ لأنه بيع للسلعة التي قبضتها واستقرت في ملكك بالشراء.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز