السؤال الثالث من الفتوى رقم (12990)

س3: ما حكم إجارة النارجيل (الجوز الهندي) ؟ يعني: رجل عنده نارجيل فأخذ مبلغا من فلان قدره ألف فيزو (1000) على أن يكون ثمر نارجيله لصاحب المبلغ في مدة خمس سنوات. هل هذه المعاملة جائزة في الإسلام أم لا؟

ج3: هذا البيع منهي عنه؛ لما فيه من الجهالة والغرر؟ لأنه لا

يعلم ماذا يكون في الشجر من الثمر في الأعوام الخمسة القادمة، فقد تثمر وقد لا تثمر، وقد تثمر شيئا قليلا أو كثيرا، وثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- «نهى عن بيع الثمر حتى تحمار أو تصفار (1) » وثبت أيضا أنه «نهى عن بيع الحب حتى يشتد (2) » و «نهى عن بيع المعاومة (3) »

و «عن بيع السنين (1) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) أحمد 3 / 320، 361، والبخاري 3 / 34، ومسلم 3 / 1175 برقم (1536 -84-) ، وأبو داود 3 / 667 - 668 برقم (3370) ، وابن حبان 11 / 367 برقم (4992) ، والطيالسي (ص / 246) برقم (1781) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 23، والبيهقي 5 / 301 - كلهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

(2) أحمد 3 / 221، 250، وأبو داود 3 / 668 برقم (3371) ، والترمذي 3 / 530 برقم (1228) ، وابن ماجه 2 / 747 برقم (2217) ، والدارقطني 3 / 48، وابن حبان 11 / 369 برقم (4993) ، وأبو يعلى 6 / 396 برقم (3744) ، والحاكم 2 / 19، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 24، والبيهقي 5 / 301، 303، والبغوي 8 / 95 برقم (2082) - كلهم من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه.

(3) رواه بلفظ: (المعاومة) : أحمد 3 / 313، 356، 364، ومسلم 3 / 1175 برقم (1536 -85-) ، وأبو داود 3 / 671 - 672، 694، برقم (3375، 3404) ، والترمذي 3 / 605 برقم (1313) ، والنسائي 7 / 296 برقم (4634) ، وابن أبي شيبة 7 / 320، وأبو يعلى 3 / 341 برقم (1806) ، وابن حبان 11 / 375 برقم (5000) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 29، وابن الجارود 2 / 180 برقم (598) ، والبيهقي 5 / 304، والبغوي 8 / 84 برقم (2072) .

(1) رواه بلفظ: (السنين) : الشافعي 2 / 145، 151، وأحمد 3 / 309، ومسلم 3 / 1178 برقم (1536 -101-) ، وأبو داود 3 / 670 برقم (3374) ، والنسائي 7 / 266، 294، برقم (4531، 4626، 4627) ، وابن ماجه 2 / 747 برقم (2218) ، والدارقطني 3 / 31، والحميدي 2 / 538 برقم (1281، 1282) ، وابن أبي شيبة 7 / 320، وابن حبان 11 / 370 برقم (4995) ، وأبو يعلى 3 / 374 برقم (1844) ، وابن الجارود 2 / 180 برقم (597) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 25، والبيهقي 5 / 302، 306، والبغوي 8 / 99 برقم (2083) .