الفتوى رقم (16214)
س: ما حكم بيع ثمر النخيل قبل أن تؤبر، هل جائز بيعه قبل صلاحه؟ أرجو إرشادنا عن ذلك.
ج: بيع ثمر النخل قبل أن يؤبر لا يجوز، وهكذا بعد التأبير لا يجوز بيعه وحده حتى يبدو صلاحه، أما إذا باعه مع أصله -أي: مع النخل- فلا بأس؛ لأنه حينئذ يكون تابعا للأصل، لا مستقلا وحده؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري (1) » متفق على صحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) مالك 2 / 617، والشافعي 2 / 148، وأحمد 2 / 6، 9، 45، 63، 78، 82، 102، والبخاري 3 / 35، 81، 173، ومسلم 3 / 1172، 1173، برقم (1543) ، وأبو داود 3 / 713 - 715 برقم (3433) ، والترمذي 3 / 546 برقم (1244) ، والنسائي 7 / 296، 297 برقم (4635، 4636) ، وابن ماجه 2 / 745، 746 برقم (2210 - 2212) ، وابن أبي شيبة 7 / 112، والطيالسي (ص / 249) برقم (1805) ، وابن حبان 11 / 289 - 291 برقم (4922 - 4924) ، وأبو يعلى 9 / 307 – 308، 365، 10 / 172، والطبراني في (الأوسط) 1 / 245 برقم (383) (ت: الطحان) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 26، وابن الجارود 2 / 201 برقم (628) ، والبيهقي 5 / 297، 298، 324، 325، 325 – 326، 326، والبغوي 8 / 101 برقم (2084) .