السؤال الأول من الفتوى رقم (16374)
س1: فيه أناس إذا حصل بينهم مشاجرة حكموا على من يرونه مخالفا بعدد من الخراف، وإذا رفض قالوا: أنت لست من القبيلة، وبعض الناس لم يستطع دفع تلك الخرفان، وتجبره الظروف أن يأخذ دينة، وهذا حكم عراف القبيلة حسب العادات القديمة. أفيدونا عن صحة هذا الأمر من خطأه.
ج1: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا (1) »
وإلزام أحد الطرفين بتقديم شيء من الذبائح أو غيرها لا يجوز إلا بطيبة من نفسه واختيار منه، لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (1) وقال -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه (2) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) سنن أبو داود الأقضية (3594) ، مسند أحمد بن حنبل (2/366) .
(1) سورة البقرة الآية 188
(2) مسند أحمد بن حنبل (5/73) .