السؤال الثاني من الفتوى رقم (1832)

س2: الأجرة التي يأخذها الأجير المسلم في ألمانيا أحلال أم حرام؟

ج2: الأصل في الإجارة وما كسب بها الحل؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (1) ولقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيما رواه البخاري ومسلم قال: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره (2) » ، لكن إذا كان العمل الذي يزاوله المسلم المستأجر عند مسلم أو عند كافر محرما في دين الإسلام: كعصر الخمر، أو بيعه، وكبيع لحم الخنزير أو تقديمه لأكله أو كمزاولة عمل يتعلق بمعاملة ربوية ونحو ذلك مما لا يجوز تعاطيه ولا المشاركة فيه - فالأجر الذي يأخذه المسلم على ذلك العمل حرام؛ لأنه كسب

بعمل حرام. وقد قال الله سبحانه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (4047)

س1: هل يجوز لي شرعا أن أعمل في عمل يقوم عليه شخص كافر لا يمكنني من أداء الصلاة في وقتها، ولا يمكنني من أداء صلاة الجمعة؟

ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت، فإنه لا يجوز لك أن تعمل في هذا العمل الذي يصدك صاحبه عن الصلاة المفروضة في وقتها المحدد لها، وعن أداء الجمعة المكتوبة عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سورة الطلاق الآية 6

(2) أحمد 2 / 358، والبخاري 3 / 41، 50، واللفظ له، وابن ماجه 2 / 816 برقم (2442) وابن حبان 16 / 333 برقم (7339) ، وأبو يعلى 11 / 444 برقم (6571) والطحاوي في (المشكل) 5 / 139، 8 / 14 برقم (1878، 3015) (ت: الأرناؤوط) ، والطبراني في (الصغير) 2 / 43 – 44، والبيهقي 6 / 14، 121 والبغوي 8 / 266 برقم (2186) .

(1) سورة المائدة الآية 2