الفتوى رقم (19907)
س: إن لي أختا كبيرة السن ومريضة، ولها شؤون ضمان اجتماعي، ولها بنت متزوجة، وهي تؤمن عندي ما تحصل عليه من نقود، وهي أحيانا تسكن عند بنتها، وأحيانا تسكن عندي، وتوفيت عندي، وهي تقول: إن احتاجت البنت أعطها الفلوس التي تحتاج، ولم تذكر لي عن الفلوس هل هي عطية لي أم أمانة، وقد جمعت عشرين ألف ريال (20000) ، أفيدوني، ماذا أعمل؟
ج: الذي يظهر من حال أختك أنها وضعت المال عندك أمانة لحفظه عندك، حيث أوصتك بإعطاء ابنتها منه إن احتاجت، وليس هبة أو عطية لك، حيث لا يوجد ما يدل على ذلك؛ وعلى ذلك
فإن هذا المال بعد وفاتها هو من حق الورثة، يقسم بينهم كما شرع الله، فيأخذ كل واحد نصيبه، ولا يحل لك أن تأخذ شيئا منه أبرأ الله ذمتك، إلا إذا كنت وارثا لها، فإنك تأخذ قدر نصيبك من الإرث شرعيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز