السؤال الرابع من الفتوى رقم (4246)

س4: ما حكم البنات اللاتي لم يبلغن الحلم، وهل يجوز لهن الخروج من غير سترة، وهل تجوز لهن الصلاة من غير خمار؟

ج4: يجب على وليهن أن يؤدبهن بآداب الإسلام، فيأمرهن بأن لا يخرجن إلا ساترات لعوراتهن؛ خشية الفتنة، وتعريفا لهن على الأخلاق الفاضلة؛ حتى لا يكن سببا في انتشار الفساد، ويأمرهن بالصلاة في خمار، ولو صلت بدونه صحت صلاتها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار (1) » رواه الترمذي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

السؤال الرابع من الفتوى رقم (9878)

س4: ما حكم البنت المتبرجة وهي تصلي؟

ج4: تثاب على صلاتها، أما تبرجها فمن كبائر الذنوب، فعليها أن تتوب إلى الله -تعالى- من ذلك وتتحجب، إنما إذا كان تبرجها في حال صلاتها فصلاتها باطلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) أحمد 6 / 150، 218، 259، وأبو داود 1 / 421 برقم (641) ، والترمذي 2 / 215 برقم (377) ، وابن ماجه 1 / 215 برقم (655) ، وابن أبي شيبة 2 / 230، وابن خزيمة 1 / 380 برقم (775) ، والحاكم 1 / 251، والبيهقي 2 / 233، 6 / 57.