خروج المرأة من بيتها وما يتعلق به من أحكام
السؤال الأول من الفتوى رقم (16720)
س1: ما هو حكم تعدد خروج المرأة لزيارة الأخوات في الله، هل عليها في ذلك، وما هو خروج الضرورة، وأحيانا يكون الخروج بمحرم وأحيانا بغير محرم، وإن خرجت المرأة فما الوقت
المناسب للخروج والعودة؟
ج1: يجوز للمرأة الخروج من بيتها بإذن زوجها وقت الحاجة، مع مراعاة الحجاب وعدم التبرج، وخروج الضرورة هو ما لا بد منه، بحيث إذا لم تفعله لحقها الضرر، أما الوقت المناسب لخروجها فيختلف بحسب اختلاف الأحوال والبلدان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز