الفتوى رقم (13517)

س: ما حد ثوب المرأة؟ وقد سمعنا أنهم يقولون: يجب أن يغطي قدميها، فهل هذا صحيح، وهل ينطبق الحكم في الثوب الخاص للعمل في البيت المسمى بالقميص؟

ج: يجب على المرأة أن تغطي جميع أجزاء جسمها عند

الخروج من بيتها، ولها الخروج منتقبة؛ لأن المرأة عورة، وإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأما في المنزل فلا يلزمها تغطية قدميها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز