السؤال الثالث من الفتوى رقم (9298)

س3: ما حكم اشتراط مبلغ من المال للبنت ليلة الدخول؟ علما بأن أهل البنت قد استوفوا جميع المهر والمصاغ وما يتطلب للزواج، ولكن هذه عادة اتخذتها بعض المجتمعات، حيث يولون الأمر لأم البنت والبنت، في اشتراط مبلغ باهظ، ولا يتمكن الزوج بجماع زوجته ليلة الدخول بها إلا بهذا المبلغ، وإذا لم يدفعه ربما تحصل مشاكل وتؤدي إلى الطلاق. فما حكم الإسلام

في مثل هذا الاشتراط، وهل ينطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل (1) » الحديث.

ج:3 يجوز اشتراط مبلغ للبنت سوى المهر، وينبغي أن يكون في حدود الطاقة، وأن يراعى التسامح في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) صحيح البخاري البيوع (2155) ، صحيح مسلم العتق (1504) ، سنن أبو داود العتق (3929) ، موطأ مالك العتق والولاء (1519) .