السؤال الثالث من الفتوى رقم (19612)
س3: زوج أب ابنته واشترط على زوجها أنه في حالة طلاقها يدفع مبلغ سبعين ألف ريال غير المهر المدفوع حال الزواج، فما حكم صحة هذا الشرط؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج:3 اشتراط المرأة أو وليها عند عقد الزواج مبلغا من المال يدفع في حالة تطليق زوجته شرط صحيح؛ لأنه جزء من الصداق اتفق على تأخيره، فإذا وافق الطرفان عليه وجب الوفاء به في حالة حصول موجبه وهو الطلاق، ويدل لذلك ما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج (1) »
أخرجه البخاري في (صحيحه) وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت (1) » أخرجه البخاري في (صحيحه) وعموم حديث: «المؤمنون عند شروطهم» وزاد الترمذي في روايته: «إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (2) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) أحمد 4 / 144، 150، 152، والبخاري 3 / 175، 6 / 138، ومسلم 2 / 1036 برقم (1418) ، وأبو داود 2 / 604 برقم (2139، والترمذي 3 / 434 برقم (1127) ، والنسائي 6 / 93 برقم (3281، 3282) ، وابن ماجه 1 / 628 برقم (1954) ، والدارمي 2 / 143، وأبو يعلى 3 / 292 برقم (1754، والطبراني 17 / 274، 275 برقم (752- 757) ، والبيهقي 7 / 248.
(1) البخاري 3 / 175، 6 / 138 تعليقا، وقد وصله: سعيد بن منصور في (السنن) 1 / 211، 211 – 212، 216 برقم (662، 663، 680) ت: الأعظمي، كما وصله الحافظ ابن حجر في (تغليق التعليق) 3 / 408 –409، وانظر (التغليق) 4 / 419، كما رواه عبد الرزاق 6 / 227 برقم (10608) ، وابن أبي شيبة 4 / 199، 6 / 570 – 571، والبيهقي 7 / 249.
(2) سنن الترمذي الأحكام (1352) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2353) .