الفتوى رقم (394)
س: حدث قبل سبع سنوات أن اختل المدعو (غ. م. خ) وقام بقتل زوجته (ص. س. خ) وأخيها (م. س. خ) وقد مات (م. س. خ) قبل أخته، ولـ (ص. س. خ) هذه ابن هو ابن القاتل، وليس له ورثة إلا نحن أبناء عمه أبناء (ص. خ) وقد تنازلنا عن المذكور بناء على ما ورد من أنه مختل، إلا أختنا (ح. ص. خ) فإنها تطالب بحقها، فهل يلحقها منه شيء؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل، فإن أولاد العم لا
يرثون من (ص. س. خ) مع وجود ابنها، وابنها هو الذي يملك العفو عن القاتل، وأما (م. س. خ) فإن ورثته هم أبناء عمه إذا لم يكن هناك من هو أحق منهم، وهم الذين لهم حق العفو، وأما أختهم (ح. ص. خ) فليس لها حق في تركة (م. س. خ) ولا تملك العفو عن القاتل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي