الفتوى رقم (1352)
س: إن والدي رحمه الله ضرب شخصا قبل الحكم السعودي أدامه الله، ونتيجة للضربة شلت يد الرجل، ولم يقتص من والدي في ذلك الحين نتيجة للجهل، وقد توفي والدي والرجل المضروب قبل الحكم السعودي، وإني الآن أتساءل كيف السداد عن والدي رحمه الله؟ مع العلم أن الرجل المضروب ليس له أولاد أو أحد أقوم بالاستسماح منه إلا عصبة بعيدة عنه جدا، فأفتوني عن ذلك جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن كان الضرب الذي نشأ عنه
شلل اليد عمدا عدوانا سقط القصاص بموت الضارب قبل استيفاء القصاص منه اتفاقا؛ لتعذره شرعا بفوات محله، وتعين نصف دية الرجل في مال الجاني إن كان له مال على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان الضرب خطأ أو شبه عمد وجب نصف دية المجني عليه على عاقلة الجاني يستحقها ورثة المجني عليه يوم موته إرثا عنه ثم لورثة كل منهم بعده.
كل هذا إذا لم يثبت عفو المجني عليه عن الجاني عملا بما هو الأصل، فإن ثبت عفوه فلا شيء على الجاني في ماله ولا على عاقلته ولا شيء لورثة المجني عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز