السؤال الثاني من الفتوى رقم (16745)
س 2: أخي المتوفى قبل وفاته كان قد صدم امرأة وتوفيت،
وقد حكم عليه بصيام شهرين، وبعد وقت قصير مرض وتوفي قبل صيام الشهرين، فمن يلزمه الصوم عنه؟ مع العلم أن أكبر أولاده بنت تبلغ من العمر 17 سنة.
ج 2: صيام الشهرين الذي كان واجبا على أخيك كفارة عن قتل الخطأ لكنه مات قبل أن يتمكن من أدائه- يكون باقيا في ذمته، ولا يلزم أحدا أن يصوم عنه، لا أولاده ولا غيرهم، ولكن من تبرع بذلك وصام عنه فله الأجر، وتبرأ به ذمة الميت إن شاء الله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (1) » متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها، والولي هو القريب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12458)
س: رجل توفي وعليه رقبة (دم) ولم يقض الكفارة، فماذا يجب على الورثة أن يفعلوا من ناحية كفارة المتوفى؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: يجب أن يخرج من تركة الميت قبل القسمة ما يشترى به
رقبة مؤمنة تعتق عن الميت في كفارة القتل الخطأ، فإن كان المتوفى فقيرا لم يخلف شيئا يكفي لشراء رقبة ففي هذه الحالة يجوز لأحد أقرباء الميت أن يصوم عنه الكفارة الشهرين متتابعين، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه (1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبو داود الصوم (2400) ، مسند أحمد بن حنبل (6/69) .
(1) صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبو داود الصوم (2400) ، مسند أحمد بن حنبل (6/69) .