الفتوى رقم (1133)
س: على مسلم كفارة قتل، وأوجب عليه أهل العلم صيام شهرين متتابعين، فقال: إنه لا يستطيع مواصلة الصيام، وأنه يشق عليه ذلك جدا، حيث إنه يزاول الأعمال العسكرية باستمرار، فهل يجوز له العدول عن الصيام إلى الإطعام نظرا لظروفه؟
ج: من قتل مؤمنا خطأ فعليه تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع كان معذورا معفوا عنه حتى يجد رقبة أو يستطيع الصيام في يوم ما من الدهر، فإن مات ولم يتيسر له ذلك فهو معفو عنه إن شاء الله، ولا يجوز العدول عن الصيام إلى الإطعام على الصحيح؛ لأن الله لم يذكره في كفارة
قتل الخطأ كما ذكره في أنواع من الكفارات الأخرى، وما كان ربك نسيا، ولا يصح قياس بعض الكفارات على بعض؛ لأنها من العبادات التوقيفية التي يعتمد فيها على النص.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز