الفتوى رقم (8354)
س: كنت ماشيا بالسيارة بسرعة عادية، فظهر أمامي فجأة رجل لم ينتبه لي فصدمته، فتوفي بعد نصف يوم من الحادث، فعوضت أهله وأعطيتهم الدية، وسألت عن الصوم (الكفارة) فقيل لي من بعض العلماء: إنها لا تجب، ومنهم من قال: إنها تجب، فنريد الرد الشافي.
ج: يجب على من قتل مسلما أو ذميا أو مستأمنا خطأ الدية والكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين،
قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (1) إلى قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (2)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) سورة النساء الآية 92
(2) سورة النساء الآية 92