الفتوى رقم (16059) .

س: إن والدتي تسببت في وفاة بنت لها صغيرة في سن الرضاع، حيث لحفتها بلحاف ثقيل، وبعد ثلاثة أشهر من وفاة البنت توفيت والدتي، فهل عليها كفارة وكيف أقضيها وقد توفيت؟

ج: إذا كانت وفاة الطفلة المذكورة حصلت بسبب اختناقها باللحاف الثقيل الذي وضعته عليها والدتك فإنه يجب على

والدتك الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، وما دامت قد توفيت فإن كان لها تركة فإنه يكفر عنها من تركتها، بأن يشترى منها رقبة وتعتق إن أمكن، فإن لم يمكن تحصيل الرقبة فإنه يستحب لك أو لأحد أقاربها أن يصوم عنها شهرين متتابعين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (1) » . متفق على صحته، والولي في الحديث هو: القريب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبو داود الصوم (2400) ، مسند أحمد بن حنبل (6/69) .