الفتوى رقم (15337) .

س: سائلة تسأل تقول: إنها كانت حاملا في شهرها التاسع، وكانت عندهم حنفية ماء، أي: تانكي مربع الشكل من الصفيح الأبيض، حيازته متر مكعب من الماء، تقول السائلة: إن الماء كان ينقص في هذا التانكي إلى النصف، مما يضطرها أن تلصق بطنها بالتانكي لغرف الماء منه، وبعد ثلاثة أيام شعرت أن جنينها لا يتحرك في بطنها، فعرضت نفسها على الطبيب فوجد جنينها ميتا في بطنها وتم استخراجه، إلا أن السائلة تخشى أن تكون هي السبب في وفاة جنينها في بطنها، وهي تريد إزالة

الشك باليقين، فهل عليها من كفارة؟ وهي لا تعلم سبب وفاة جنينها في بطنها. أفتونا خطيا، جزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين كل خير.

ج: يجب على المرأة المذكورة كفارة قتل الخطأ لتسببها في قتل جنينها، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين (ستين يوما) ، ولا يقطع الحيض التتابع، وعليها أن تصوم بدلا من أيام الحيض مثلها متصلة حتى تكمل الستين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز