السؤال الأول من الفتوى رقم (4159)
س 1: ما حكم اللحوم المستوردة من البلاد الخارجية المعلبة؟ وما هو التوفيق بين حديث: «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام (1) » وحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وحسنه في كتاب (جامع الترمذي) فعن سماك بن حرب قال: سمعت قبيصة
ابن هلب يحدث عن أبيه قال: «سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال: لا يتخلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية (1) » .
ج 1: لا تعارض بين الحديثين، فإن طعام أهل الكتاب إما أن نعلم أنهم ذكروا اسم الله على ذبائحهم فهي حلال داخلة في القسم الأول من الحديث وهو قوله: " الحلال بين " وإما أن نعلم أنهم ذكروا اسم غير الله فيكون حراما وداخلا في القسم الثاني من الحديث وهو: " الحرام بين " وإما أن نجهل الأمرين، وفي هذه الحال نأخذ بالأصل، وهو حل ذبائحهم، وأما الأطعمة التي لا يتوقف عليها ذبح أو نحر كالخبز فلا إشكال في جواز أكلها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
السؤال الأول من الفتوى رقم (5257)
س 1: أخبرونا هل الدجاج حرام أم لا؟ لأنه كثر القيل والقال فيه، أرجو الإجابة مع التوضيح لأنني قرأت إجابتك على نفس السؤال بحيث إنك أرسلت نسخة ولم أفهم شيئا؟
ج 1: الدجاج الوارد من الخارج إن كان من بلاد أهل
الكتاب وهم اليهود والنصارى وهو من ذبحهم فلا شيء فيه، وإن كان من بلاد غير أهل الكتاب كالشيوعية والبوذية فيحرم تناوله، وما لم تفهمه فيه فراجع فيه أهل العلم عندك ليساعدك في فهمه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) صحيح البخاري الإيمان (52) ، صحيح مسلم المساقاة (1599) ، سنن الترمذي البيوع (1205) ، سنن النسائي البيوع (4453) ، سنن أبو داود البيوع (3329) ، سنن ابن ماجه الفتن (3984) ، مسند أحمد بن حنبل (4/270) ، سنن الدارمي البيوع (2531) .
(1) سنن الترمذي السير (1565) ، سنن أبو داود الأطعمة (3784) ، مسند أحمد بن حنبل (5/226) .