السؤال الثالث من الفتوى رقم (18959)
س 3: امرأة أعطت لزوجها عهدا على أنه إذا مات لن تتزوج بعده أحدا حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة برحمته وفضله، فهل يصح لها أن تتزوج بعده، وهل يعتبر هذا من عدم
الوفاء بالعهد الذي هو صفة من صفات المنافقين؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج 3: يجوز لهذه المرأة أن تتزوج بعد وفاة زوجها وتكفر عن يمينها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إني لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير (1) » ،
وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير (2) » ،
والزواج خير لهذه المرأة من بقائها بدونه؛
لما فيه من المصالح الكثيرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (3135)
س 1: نزلت ضيفا عند أحد أقاربي، وأقسمت بأن لا يذبح ولكنه أقسم هو وذبح وأكلت من الذبيحة، وبعد مرور أكثر من ستة أشهر أقسمت يمينا. واستفساري هو: الكفارة هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام..
1 - ما مقدار إطعام كل مسكين أو كسوته، هذا ومن الصعب أن أعرف أن هذا الشخص ينطبق عليه كلمة (مسكين) فهل أدفعها لعشرة أشخاص من أصحاب بيوت الشعر؟
2 - هل يلزم علي كفارتان أو كفارة واحدة؟
ج 1: مقدار إطعام المسكين: نصف صاع من بر أو شعير أو تمر أو أقط أو زبيب أو غيرهن من قوت البلد، وينبغي أن تتحرى المستحق، فتدفعها له ولأولاده، وأما مقدار الكسوة فتدفع لكل فقير من العشرة إزارا ورداء وقميصا، وتدفع كفارة
عن اليمين الأولى وكفارة عن اليمين الثانية إذا كنت حنثت فيها، وقد بين الله كفارة اليمين بقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} (1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) رواه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أحمد 4 / 398، 401، 404، 418، والبخاري 4 / 55، 5 / 22، 6 / 229، 7 / 217، 222، 229، 238، 239، 8 / 217، ومسلم 3 / 1268 - 1269 برقم (1649) ، وأبو داود 3 / 584 برقم (3276) ، والنسائي 7 / 9 - 10 برقم (3780) ، وابن ماجه 1 / 681 برقم (2107) ، وأبو يعلى 13 / 229، 242 برقم (7251، 7258) ، والبيهقي 1 / 260، 31، 32، 51، 52.
(2) رواه من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: أحمد 5 / 61، 62-63، 63، والبخاري 7 / 216، 240، 8 / 106، ومسلم 3 / 1273-1274 برقم (1652) ، وأبو داود 3 / 584، 585 برقم (3277، 3278) ، والترمذي 4 / 106 برقم (1529) ، والنسائي 7 / 10، 11، 11 - 12، 12 برقم (3782 - 3784، 3789 - 3791) ، والدارمي 2 / 186، والطيالسي 2 / 689 برقم (1448) ، ت: محمد التركي، وابن حبان 10 / 189، 332، 333، برقم (4348، 4479، 4480) ، والطبراني في (الأوسط) 1 / 37، 38 برقم (13- 15) ، ت: الطحان، وابن الجارود 3 / 204 برقم (929) ، والبيهقي 10 / 52، 53، 100.
(1) سورة المائدة الآية 89