السؤال الرابع من الفتوى رقم (21139)

س 4: عند قيامي بشرح أحد الدروس للطالبات في إحدى الحصص قامت الطالبات بإصدار فوضى في الفصل، فطلبت منهن الهدوء ولكن لم يستجبن، وفي لحظة غضب مني لتصرفهن أقسمت بالله أن أقوم بتنقيص درجات كل طالبة من طالبات هذا الفصل بلا استثناء، وبعد أن ذهب الغضب عني عرفت أني وقعت في الخطأ، ولم أقم بالوفاء بيميني الذي ارتكبت؛ لأنني رأيت أن في

ذلك ظلما لبعض الطالبات، ولكن أعطيت كل واحدة الدرجات التي أرى أنها تستحقها، علما بأن بعضهن حصلت على الدرجة الكاملة، وبعد مضي حوالي السنة والنصف تقريبا على هذه الحادثة قمت بإخراج كفارة عن هذا اليمين، فهل أكون بذلك قد كفرت عن يميني أم يلزمني شيء آخر؟

ج 4: إذا كنت أخرجت كفارة اليمين التي هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فلا يلزمك بعد ذلك شيء والحمد لله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ