الفتوى رقم (14629)

س: تزوجت بفتاة، وبعدما تزوجتها بحوالي سنة وثمانية

أشهر قالت لي: إنها قد نذرت نذرا وهي صغيرة في عمرها حوالي 13 سنة، أنها لن تتزوج رجلا معه امرأة ثانية، وإذا تزوجت الذي معه امرأة سوف تصوم سنة، ولم تبلغ أباها بذلك قبل الزواج، والآن تسأل: هل تصوم السنة أم لا؟ حسب صغر سنها يوم نذرت النذر، والآن عمرها 18 سنة، وهي متزوجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: نذر المرأة المذكورة نذر مكروه، وعليها كفارة يمين للتحلل من نذرها، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (14632)

س: والدي أصابه مرض قبل عدة سنوات ماضية، ونذر لله نذرا إن عافاه الله من هذا المرض أن يصوم لله سنتين متتابعتين، وبعد فترة من الزمن عافاه الله من المرض، وبدأ في صيام النذر، وعندما أكمل ستة أشهر أفتاه أحد طلبة العلم بأن هذا الصيام لا يجوز، ثم ترك الصيام بعد ذلك، والآن ماذا يجب عليه؟ هل يكمل

الصيام أم هل عليه كفارة وجزاكم الله خيرا.

ج: نذر والدك نذر مكروه، ويكفي عن ذلك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز