السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم (10955)

س2: نذرت إن تحقق لي كذا أن أذهب بوالدتي لأداء العمرة في شهر رمضان، ولكن قبل أن يتحقق لي ما نذرت من أجله ذهبت بها لأداء العمرة على نية إذا تحقق ما نذرت له تكون هذه العمرة بديلة عن العمرة في شهر رمضان، فهل أذهب بها في شهر رمضان أو أن العمرة التي اعتمرت بها قبل شهر رمضان تكفي للوفاء بالنذر؟

س4: نذرت إن نجحت في سنة دراسية أن أذبح خروفا وأتصدق به، فهل يجوز أن أتصدق بقيمته بدلا من ذبح الخروف؟

ج 2، 4: يجب عليك أن توفي بنذرك، وأن تذهب بوالدتك لأداء العمرة في شهر رمضان، وأن تذبح وتطعم الفقراء، ولا يجزئك

ذهابك بها قبل شهر رمضان، ولا أن تتصدق بثمن الخروف، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (1) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .