الفتوى رقم (11172)

س: نذر نذرته في نفسي عندما سجن أخي في قضية جنائية، حيث إنه طعن شخصا بالسكين، وخوفا على أخي من القصاص نذرت لله سبحانه وتعالى أن أصوم ثلاثة شهور إذا سلم أخي من القصاص، والحمد لله قد شفي المطعون من الطعنة وقد أخرج أخي من السجن، وإنني أستفتي سماحتكم في هذا النذر الذي نذرته لله تعالى بأنني أصوم ثلاثة شهور، فهل يلزمني الصوم يا صاحب السماحة، أو يلزمني إطعام المساكين الذين يحددهم فضيلتكم؟ أفتوني بما هو خير ينجيني عند الله عز وجل، جزاكم الله عنا خير الجزاء، ووفقكم الله، علما بأنني أرضع طفلي الصغير، وعندي تقرير من الطبيب المعالج بعدم صومي الآن، وإني أرفق لسماحتكم التقرير الطبي لاطلاعكم عليه.

ج: يجب عليك الوفاء بالنذر، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من

نذر أن يطيع الله فليطعه (1) » ، ونذرك الصيام نذر طاعة، ولا مانع من تأخير صيام النذر حتى تشفي من القرحة التي معك، لكن إذا كان النذر في نفسك ولم تنطقي به بلسانك فليس عليك شيء؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم (2) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .

(2) صحيح البخاري الطلاق (5269) ، صحيح مسلم الإيمان (127) ، سنن الترمذي الطلاق (1183) ، سنن النسائي الطلاق (3433) ، سنن أبو داود الطلاق (2209) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2040) ، مسند أحمد بن حنبل (2/491) .