الفتوى رقم (19982)

س: هل يجب على المسلم الوفاء بالنذر من صيام أو غيره في نفس العام الذي نذر فيه، أم يحق له تأجيله إلى عام آخر؟

ج: يجب على من نذر أن يصوم في مدة محددة أن يصوم في تلك المدة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (1) » . وهذا نذر طاعة في مدة محدودة، ولا يجوز تأخيره عن تلك المدة إلا لعذر شرعي، أما إذا كان النذر مطلقا لم يحدد بوقت معين- وهو نذر طاعة- فإن عليه البدار بذلك؛ للحديث المذكور.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .