السؤال الثاني من الفتوى رقم (20388)

س 2: امرأة نذرت أنها تصوم الثلاثة البيض من كل شهر، ولكن بعض الشهور يكون وقت الصيام عندها الدورة الشهرية، ماذا تفعل جزاكم الله خيرا؟

ج 2: إذا كان الأمر كما ذكر فهذا نذر طاعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم:

«من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (1) » . وإذا وافقت العادة الشهرية أيام البيض، فإنها تصوم ثلاثة أيام بدلا عنها إذا طهرت من الحيض؛ لأنها أوجبت على نفسها صيام هذه الأيام، وحيث وجد ما يمنع من الصيام من جهة الشارع فإنها تنتقل إلى بدلها أسوة بالصيام الواجب بإيجاب الله، وهو رمضان، والعبد هو السبب، كصيام الكفارات إذا تخللتها العادة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .