السؤال الثالث من الفتوى رقم (20799)
س3: نذرت مبلغا لصالح المرضى، ولكنني عدلت عن ذلك وساهمت بنفس المبلغ لحفر قبر، فهل وفيت النذر أم علي شيء آخر؟
ج 3: يلزمك الوفاء بالنذر لمن نويته لهم، ولا يجوز صرفه إلى غيرهم، فعليك المبادرة بصرفه لصالح المرضى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ