الفتوى رقم (21118)

س: نذرت أن أزور مكة وأصلي في المسجد الحرام لمدة شهر من شدة المرض، ومن فضل الله أنني الآن بخير، هل يجوز أن أذهب إليه لمدة عشرة أيام في أول مرة وبعد ذلك الباقي منفردة عشرة أيام ثم عشرة أيام؛ لأنني اليوم لا أستطيع أن أقضي الشهر في هذه الأيام؛ لأن أولادي صغار لا يستطيعون الذهاب بي، وأنا

أيضا لا أستطيع أن أذهب، فهل أصوم أو أطعم بدلا من ذهابي إلى مكة شهرا، أو أؤخره إلى أن يكبر أولادي وأذهب، هل يجوز تأخير النذر أم يجب استعجال النذر؟ وأنا أخاف أن أموت وأنا لم أقض هذا الشهر في مكة.

ج: إذا كنت نويت الشهر متتابعا فلا بد من التتابع بأن تبقي في مكة ثلاثين يوما متتابعة، وإن لم تنوي التتابع فلا بأس أن تأتي به في مكة متفرقا، وأما التأخير فلا يلزمك فيه شيء، إلا إن كنت نويته على الفور، فحينئذ يكون عليك كفارة يمين مع تنفيذ النذر على ما ذكرنا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ