السؤال الثالث عشر والخامس عشر من الفتوى رقم (19504)

س 13: ما حكم تحكيم القضاء الأمريكي في النزاع بين المسلمين، أمور الطلاق والتجارة وغيرها من الأمور؟

ج 13: لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية، وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل له أخذه.

س15: هل تحكيم المسلم سواء كان إماما أو داعية أو غيره في الأمور الخلافية بين المسلمين مثل: الطلاق أو الخلع أو أمور التجارة، يكون ملزما وواجب التنفيذ على المحكمين؟

ج15: إذا كان هذا التحكيم الحاصل من باب الإصلاح فإن الرضا به والتزامه مستحب؛ لأنه يؤدي إلى صفاء القلوب من الحقد والغل والضغينة والانتقام، أما إذا كان التحكيم من باب القضاء

والمحكم صالح للقضاء لعلمه وبصيرته فإن الحكم يكون ملزما للطرفين يجب تنفيذه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز