السؤال الرابع من الفتوى رقم (8097)
س4: استعمال آنية الذهب والفضة محرم كما ذكر في السنة، فهل يعتبر خاتم الفضة والمسباح الفضة كذلك الساعة الفضة من الآنية المحرمة المذكورة؟
ج4: يجوز للرجل أن يتخذ خاتما من فضة؛ لورود الأدلة الدالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، كتب عليه (محمد رسول الله) وأما اتخاذ الساعة والمسبحة من الفضة فموضع خلاف بين أهل العلم، والأحوط للمؤمن تركه خروجا من خلاف أهل العلم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» الحديث، متفق عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11754)
س2: إذا كانت الساعة ذهبية، ولونها كالذهب، فهل يجوز للرجل أن يلبسها؟
ج2: إذا كانت الساعة أو سيرها ذهبا فلا يجوز لبسها للرجل، وإذا لم تكن من ذهب جاز لبسها للرجل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز