السؤال الثالث من الفتوى رقم (11137)

س3: سمعت من برنامج (نور على الدرب) وعلى لسان فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، أن لبس خاتم الحديد حرام للرجال، فنرجو توضيح الموضوع مع ذكر الأدلة جزاكم الله ألف خير.

ج3: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما: أن «رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب، فقال: مالي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال: (ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟) فطرحه فقال: يا رسول الله من أي شيء اتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا (1) » أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وعن إياس بن الحارث بن المعيقيب عن جده قال: «كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة، قال: فربما كان في يدي، قال: وكان المعيقيب، على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم (2) » ، أخرجه أبو داود

والنسائي. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي خطب المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم: " التمس ولو خاتما من حديد (1) » ، وهذا يدل على جواز لبس الخاتم من الحديد كما يدل عليه حديث معيقيب، أما حديث بريدة المذكور آنفا ففي سنده ضعف، وبذلك يتضح أن الراجح عدم كراهة لبس الخاتم من الحديد، ولكن لبس الخاتم من الفضة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة كما ثبت ذلك في الصحيحين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) أبو داود 4 / 428 - 429 برقم (4223) ، والترمذي 4 / 248 برقم (1785) ، والنسائي 8 / 172 برقم (5195) ، وابن حبان 12 / 299 - 300 برقم (5488) .

(2) سنن النسائي الزينة (5205) ، سنن أبو داود الخاتم (4224) .

(1) صحيح البخاري فضائل القرآن (5029) ، صحيح مسلم النكاح (1425) ، سنن الترمذي النكاح (1114) ، سنن النسائي النكاح (3280) ، سنن أبو داود النكاح (2111) ، سنن ابن ماجه النكاح (1889) ، مسند أحمد بن حنبل (5/336) ، موطأ مالك النكاح (1118) ، سنن الدارمي النكاح (2201) .