الفتوى رقم (11994)
س: ما حكم لبس خاتم الفضة في الخنصر الأيمن، وماذا يجب أن يكون عليه؟ مع ذكر الدليل. أرجو الإجابة وجزاكم الله خيرا.
ج: يجوز لبس خاتم الفضة في الخنصر من اليد اليمنى أو اليسرى، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه (1) » وفي رواية: «كأني أنظر إلى بياض خاتم
النبي صلى الله عليه وسلم في إصبعه اليسرى (1) » ، وفي رواية: «في أصبعه اليسرى الخنصر (2) » رواه النسائي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12549)
س: ما هو حكم لبس الخاتم في الأصبع التي بين الوسطى والخنصر، وهناك حديث في (صحيح مسلم) يقول ما معناه: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم في السبابة والوسطى» ، وهذا واضح المعنى، وفي رواية أخرى: «في الوسطى والتي تليها» . فهل المقصود بالتي تليها السبابة أم الأخرى، وكيف يجمع بين الروايتين؟
ج: يجوز للرجل لبس خاتم الفضة في الخنصر من يده اليمنى واليسرى، ويكره لبسه في الوسطى والسبابة، فقد أخرج مسلم وغيره، عن علي رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه أو في التي تليها وأشار إلى الوسطى والتي تليها»
وقد بينت رواية غير مسلم المراد بالتي تليها: بأنها السبابة، أخرج الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: «نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسي والميثرة الحمراء، وأن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه وأشار إلى السبابة والوسطى (1) » وبهذا تبين أنه لا تعارض بين الأحاديث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) النسائي 8 / 193 برقم (5283) ، والترمذي في (الشمائل) ص / 79، برقم (103) ، ت: ماهر ياسين فحل.
(1) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (640) ، سنن النسائي الزينة (5284) ، مسند أحمد بن حنبل (3/267) .
(2) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (640) ، سنن النسائي الزينة (5285) .
(1) التخريج السابق.