الفتوى رقم (19298)

س: حكم لبس الرجل للحلي والخواتم من المعادن الغالية، مثل: البلاتين والفضة، وهل تقاس على الذهب أم لا؟

ج: اتخاذ الخواتم للرجال جائز إذا كانت من الفضة أو من الأحجار الكريمة غير الذهب، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه.

ولا يجوز للرجل أن يتختم بالذهب ولا أن يتحلى بشيء من حلية النساء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها (1) » ولأنه صلى الله عليه وسلم «لعن الرجل يلبس لبسة المرأة،

ولعن المرأة تلبس لبسة الرجل (1) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سنن الترمذي اللباس (1720) ، سنن النسائي الزينة (5148) .

(1) سنن أبو داود اللباس (4098) ، مسند أحمد بن حنبل (2/325) .