السؤال الأول من الفتوى رقم (18192)
س 1: ما قول الشيخ فيمن يلبس ملابس النساء في الخفاء؟
ج 1: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء (1) » ، وفي لفظ: «لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء (2) »
لبس الرجل ملابس النساء داخل في هذا النهي، فيحرم هذا الفعل، ولو كان في الخفاء؛ لعموم النص بالتحريم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) سنن الترمذي الأدب (2784) ، سنن أبو داود اللباس (4097) ، سنن ابن ماجه النكاح (1904) ، مسند أحمد بن حنبل (1/254) ، سنن الدارمي الاستئذان (2649) .
(2) رواه بهذا اللفظ أو بمعناه من حديث أبي عباس رضي الله عنهما: أحمد 1 / 225 - 226، 227، 237، 251، 254، 330، 339، 365، والبخاري 7 / 55، 8 / 28، وأبو داود 4 / 354 - 355 برقم (4097، 4930) ، والترمذي 5 / 105 - 106، 106 برقم (2784، 2785) ، وابن ماجة 1 / 614 برقم (1904) ، والدارمي 2 / 281، وعبد، لرزاق 11 / 242 برقم (20433) ، والبغوي في (الجعديات) 1 / 291 برقم (962) ت: رفعت فوزي، والطيالسي 4 / 400 برقم (2801) ت: محمد التركي، وأبو يعلى 4 / 323 برقم (2433) ، وابن حبان 13 / 62 برقم (5750) ، والبيهقي في (السنن) 8 / 224، وفي (الشعب) 13 / 489، 496 برقم (7412، 7420) ، وفي (الآ، اب) ص 316، رقم (834) ت: عبد القدوس نذير