السؤال الأول من الفتوى رقم (18961)
س 1: هل يجوز للمرأة أن تصلي بثياب رجل؟
ج 1: يحرم على المرأة أن تلبس ثياب الرجال مطلقا، سواء في الصلاة أو غيرها، لما رواه البخاري في (صحيحه) عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء (1) » ولما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل (2) »
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) سنن الترمذي الأدب (2784) ، سنن أبو داود اللباس (4097) ، سنن ابن ماجه النكاح (1904) ، مسند أحمد بن حنبل (1/254) ، سنن الدارمي الاستئذان (2649) .
(2) رواه بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحمد 2 / 325، وأبو داود 4 / 355 برقم (4098) ، والنسائي في (الكبرى) 8 / 297 برقم (9209) ، ط: مؤسسة الرسالة، وابن حبان 13 / 63 برقم (5751، 5752) ، والحاكم 4 / 194