السؤال الرابع من الفتوى رقم (2173)

س 4: ما حكم السبحة التي يسبح بها أكثر المصلين بين القول إنها بدعة وبين أنه يروى عن أبي هريرة في رواية البيهقي وأبي داود؟

ج 4: لا نعلم دليلا صحيحا يعتمد عليه في التسبيح بالسبحة بعد الانصراف من الصلاة، وكان - صلى الله عليه وسلم - يسبح بأصابعه، هذا هو الذي دلت عليه الأدلة، والأفضل بيده اليمنى، لفعله - صلى الله عليه وسلم -.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (4300)

س 1: ما حكم الإسلام في استخدام السبحة، وهل يجوز استخدام السبحة التي أدخل في صنعها بعض الأحجار الكريمة، حتى إن هناك سبحات مصنوعة من الذهب الخالص، ومطعمة بالماس والياقوت والمرجان، وما هو أفضل: التسبيح بالأصابع أم بالسبحة المصنوعة بالأحجار الكريمة؟

ج 1: استخدام السبحة من الأمور العادية، والأصل فيها الجواز، ولا نعلم دليلا يدل على منعها، وأما استخدام السبحة المصنوعة من ذهب أو فضة أو أدخل في صناعتها ذهب أو فضة فلا يجوز استخدامها، للأدلة الدالة على ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز