صفحة فارغة
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5337)
س 3: امرأة لعنت زوجها ولعنت والديه، ثم بعد تهدده لها وضربها ولفترة وجيزة رفعت اعتذارها إليه، وطلبت السماح منه تندما على فعلها، فهل يلزمها شيء نحو فعلها الذي ارتكبته أم لا؟
ج 3: إذا كان الواقع ما ذكر فلا شيء عليها سوى التوبة والاستغفار من اللعن، واستسماح الوالدين، إذا كانا موجودين، أو الموجود منهما، إذا تيسر ذلك ولم تخش منه مفسدة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (8366)
س 3: ما حكم الرجل الذي تمشي نساؤه عاريات في الشوارع، عليهن كساء خفيف؟ وما حكم المرأة التي تلعن في بيت زوجها وتلعن أولادها؟ أفيدونا في هذين الأمرين، جزاكم الله خير الجزاء.
ج 3: أولا: يحرم خروج النساء للشوارع في ثياب رقيقة لا تسترها، وعلى وليهن أمرهن بالمعروف وإلزامهن بعدم الخروج بهذه الثياب.
ثانيا: لا يجوز للمرأة لعن أولادها في بيت زوجها ولا في غيره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز