السؤال الثاني من الفتوى رقم (3475)

س2: ما حكم الرجل إذا أطلق لعنة الشيطان على زوجته ووالديها لأسباب زعل بينهما؟

ج 2: لعن الإنسان زوجته أو غيرها من والديها أو سواهما حرام، ويجب على من وقع منه ذلك أن يستغفر الله ويتوب إليه، ويندم على ما حصل منه، ويعزم على ألا يعود إلى هذه الجريمة؛ عسى أن يتوب الله عليه ويغفر ذنبه، ويطلب السماح ممن لعنه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم (8823)

س5: ما هي صفة الرجل إذا لعن زوجته أو الزوجة إذا لعنت زوجها، هل أحد منهم يحرم على الثاني من ناحية الزواج؟

ج 5: لا يحرم كل منهما على الآخر بلعنه، ولا يقع بذلك طلاق،

لكن لعنه إياها ولعنها إياه من كبائر الذنوب، فيجب عليهما أن يتوبا ويستغفرا الله مما حصل منهما، ويستسمح كل من لعنه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (8561)

س3: إن أبا الابن يسبه بأمه، وإن أم الابن تسبه بأبيه، أي: تقول: لعن الله أباك، والأب يقول: لعن الله أبا من وضع بك. أفيدونا أفادكم الله.

ج 3: اللعن حرام، وكلا الطرفين آثم بذلك، ويشرع لمن عرف حالهما نصحهما وإرشادهما بترك ذلك، وعليهما التوبة من ذلك، وعدم العود إليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز