السؤال الثاني من الفتوى رقم (20920)

س 2: جدي ووالدي قد هجرا أحد جيراننا منذ 13 سنة على أمر دنيوي، أرض عامة منعنا منها وطريق حولها. فما في هذا؟ جزاكم الله خيرا.

ج 2: لا يجوز هجر المسلم إلا إذا ارتكب محرما ونصح فلم

يقبل، إذا كان في الهجر مصلحة راجحة بأن يردعه عن فعله؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل أمتي معافى إلا المجاهرون (1) »

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

الهوامش

(1) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري 7 / 89 واللفظ له، ومسلم 4 / 2291 برقم (2990)