الفتوى رقم (15503)
س: إذا عطست والدتي أو أختي أو زوجتي هل أقول: (يرحمك الله) أم يقتصر ذلك على الذكور فقط؟ حيث سمعت ناسا يقولون: التشميت للرجل دون المرأة، هل هذا صحيح أم لا؟
ج: المشروع أن يشمت العاطس إذا حمد الله تعالى، ذكرا كان أو أنثى، فتقول لوالدتك ونحوها: (يرحمك الله) أو (يرحمكم الله) كما يقال للرجل: (يرحمك الله) أو (يرحمكم الله) ، فقد ثبت عن أبي
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنازة (1) » متفق عليه، وروى مسلم في (صحيحه) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «للمسلم على المسلم ست خصال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مرض فعده، وإذا عطس وحمد الله فشمته، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا مات فاتبعه (2) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) البخاري 2 / 70 بلفظ: ''حق المسلم على المسلم خمس. . ''، ومسلم 4 / 1704 برقم (2162) ، وأبو داود 5 / 288 برقم (5030) ، والبيهقي 2 / 223، 7 / 263، والبغوي 5 / 209 برقم (1404) .
(2) سنن الترمذي الأدب (2736) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1433) ، سنن الدارمي الاستئذان (2633) .