السؤال الأول من الفتوى رقم (6931)
س1: هل الحديث الذي يقول: «كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به» ينطبق على الطفل اللقيط؟
ج1: الحديث المذكور عام في أكل الحرام، وهو من أحاديث الوعيد، ولا يشمل اللقيط بحال؛ لأنه لا ذنب له، ولا يؤخذ هو
ولا غيره بذنب غيره، قال تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) سورة الأنعام الآية 164