السؤال الرابع من الفتوى رقم (3055)

س 4: فيه رجل وأخوه الكبير عنده ولد، والصغير عنده ولد، ولد الكبير زائد على ولد الصغير، وعند الفطام للولد الكبير امرأة أخيه الصغير قالت: إنها كانت نائمة، ثم جاءها ولد الكبير بعد الفطام ورضع منها مرة واحدة، وليس عن طريقة جوع. وإنه مفطوم وله ثلاث سنوات، هل يجوز أن يتزوج من بنات عمه أم يحرمن بسبب الرضاعة؟

ج 4: إذا كان الواقع ما ذكر من الرضاع مرة واحدة وسن الرضيع ثلاث سنوات- جاز لهذا الرضيع أن يتزوج من بنات عمه اللاتي رضع من أمهن واللاتي لم يرضع من أمهن؛ لأن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين؛ لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (1) ولما ثبت من قول عائشة رضي الله عنها: (كان

فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (3975)

س: إنني قد رضعت من زوجة جدي، وهي أم عمي، وأنا في السنة الثالثة من العمر، ورضعت منها نظرا لأنني مريض، وهي خمس رضعات، وإنني أرغب الزواج من ابنة عمي التي ولدت قبلي، فهل يصح الزواج أم لا؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر صح زواجك من ابنة عمك؛ لأن رضاعك- من جدتك والدة عمك- بعد الحولين لا أثر له على زواجك بها؛ لقول الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (1) الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا رضاع إلا في الحولين» أخرجه الدارقطني بإسناد

صحيح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سورة البقرة الآية 233

(1) سورة البقرة الآية 233