الفتوى رقم (20990)
س: امرأة لا تنجب أطفالا فنذرت لله أن تصوم يومي الاثنين والخميس إن هي حملت مدة الحمل، فرزقها الله، فحملت وولدت، ولكنها لم تصم، فماذا يجب عليها؟
ج: إذا كانت هذه المرأة قادرة على الصوم فلم تصم، فإنه يجب عليها الوفاء بنذرها قضاء، فتحصي عدد أيام الاثنين والخميس مدة حملها فتصوم بعددها، وعليها مع قضاء الصيام كفارة يمين؛ لتأخيرها الصيام عن وقته الذي حددته في نذرها،
وكفارة اليمن إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو نحوهما مما يأكله أهل البلد، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع أحد هذه الثلاثة فإنها تصوم ثلاثة أيام كفارة لنذرها، وننصحها بعدم النذر مستقبلا؛ لئلا تلزم نفسها بشيء لا تستطيع الوفاء به، فتقع في الإثم؛ ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: «إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل (1) » . متفق عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الهوامش
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6693) ، صحيح مسلم النذر (1639) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3803) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3287) ، مسند أحمد بن حنبل (2/118) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2340) .